السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
56
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
واشترط الحنفية والمالكية والحنابلة : أن يكون الذابح عاقلًا بالغاً أو مميِّزاً . وهو قول للشافعية . وعلّل الحنفية اشتراط العقل بأنّ صحّة القصد إلى التسمية عند الذبح لا بدّ منها ، وذلك بأن يكون الذابح متمكّناً من قصد التسمية وإن لم يكن قصدها واجباً ، فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبيّ الذي لا يعقل ، أمّا الصبيّ والسكران والمعتوه الذين يعقلون الذبح ويقدرون عليه فتؤكل ذبيحتهم . والأظهر عند الشافعية : حلّ ذبيحة الصبيّ غير المميِّز مع الكراهة . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه « 1 » . ( انظر : ذباحة ) ح - وصية الصبيّ المميِّز : اختلف الفقهاء في جواز وصية الصبيّ المميِّز وصحّتها على قولين : الأوّل : تجوز وصيّته وتصحّ ، ذهب إليه أكثر المتقدّمين والمتأخّرين من فقهاء الإمامية ، وقيّدوها بمَنْ بلغ عشراً مميِّزاً وكانت وصيّته في المعروف « 2 » . واكتفى بعضهم ببلوغه الثمان ، وفي الأنثى بسبع سنين « 3 » ، كما أجاز المالكية والحنابلة وصيّة المميِّز وهو ابن عشر سنين ، فأقلّ ممّا يقاربها إذا عقل القربة « 4 » . الثاني : لا تصحّ الوصيّة إلّا من البالغ ، ذهب إليه الحنفية والشافعية « 5 » ، وإليه ذهب بعض فقهاء الإمامية « 6 » ، لكن أجاز الحنفية وصيّة المميِّز ممّن أتمّ السابعة إذا كانت في تجهيزه وتكفينه ودفنه « 7 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : وصيّة ) ط - شهادة الطفل المميِّز : أجمع فقهاء الإمامية على عدم قبول شهادة الصبيّ غير المميِّز « 8 » وأمّا الصبي
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 : 188 . حاشية الخرشي على خليل 2 : 301 . نهاية المحتاج 8 : 106 . المقنع 3 : 535 . المغني 8 : 581 . ( 2 ) انظر : مسالك الأفهام 6 : 140 - 141 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 6 : 348 . ( 4 ) القوانين : 405 . شرح الرسالة 2 : 169 . بداية المجتهد 2 : 328 . كشّاف القناع 4 : 371 وما بعدها . المغني 6 : 527 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 31 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 334 وما بعدها . مغني المحتاج 3 : 39 . ( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 6 : 142 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 334 . تبيين الحقائق 6 : 185 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 4 : 417 . الدروس الشرعية 2 : 123 .